المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء، في رجل اشترى من رجل عبدا فلم يقبضه حتى أعتقه عن لا يجوز عتقه حتى يقبضه أو ينقده
٢٢٠٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَعْتَقَهُ قَالَ: «لَا يَجُوزُ عِتْقُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ أَوْ يَنْقُدَهُ»