المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن شريح عن إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق عن فإنها لا تجوز
٢١٨٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ» قَالَ: «فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ»