المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن إذا شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق عن لا تجوز عن الحكم:
٢١٨٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ» قَالَ: «لَا تَجُوزُ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «تَجُوزُ»