المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري، في العبد يشهد بالشهادة فيرد ثم يعتق عن لا تجوز
٢١٨٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَيُرَدُّ ثُمَّ يَعْتِقُ، قَالَ: «لَا تَجُوزُ»