المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن أشعث عن الحكم في الرجل يكون في يده الثوب
٢١١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ، فَقَالَ: «هُوَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ» وَقَالَ فِي الدَّابَّةِ يُقِيمُ هَذَا الْبَيِّنَةَ، وَيُقِيمُ الَّذِي فِي يَدِهِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا دَابَّتُهُ، قَالَ: «هِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ»