المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن حفص بن غياث عن الشيباني، وأبي حنيفة عن حماد عن تجوز شهادة قابلة واحدة عن أحدهما:
٢٠٧١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «تَجُوزُ شَهَادَةُ قَابِلَةٍ وَاحِدَةٍ»، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: «وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً»