المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي، فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: عن الحكم:
٢٠٧٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِيمَا لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ: «أَرْبَعٌ»، وَقَالَ الْحَكَمُ: «امْرَأَتَانِ يُجْزِئَانِ»