المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن هشام عن محمد في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل عن لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه عن يستأذنه أحب إلي
٢٠٠٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ، قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ فِيهِ وَقَطَعَهُ» قَالَ: «يَسْتَأْذِنُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ»