المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن مغيرة عن عامر عن لا بأس ببيع الرطاب الجزة بعد الجزة والقطعة بعد القطعة
٢٠٠٤٩ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: « لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ وَالْقِطْعَةَ بَعْدَ الْقِطْعَةِ»