المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن جرير عن مطرف عن الحكم عن إذا أدرك قرء قرءا فهي مستحاضة
١٨٧٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: « إِذَا أَدْرَكَ قُرْءٌ قُرْءًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»