المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن علية عن أيوب عن نافع عن إذا طلق الرجل المرأة وقد فرض لها
١٨٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا»