المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن حفص عن حجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس. عن ابن عباس عن ابن الحَنَفِيَّة عن إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة
١٨٥٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَا: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»