المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر، في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها عن القضاء ما قضت
١٨٠٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ»