المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن 'Ali bin Ms'hr عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن مغفل، في رجل طلق امرأته، قبل أن يدخل بها عن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره
١٧٨٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»