المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن إبراهيم عن لا بأس برضاع الزانية أو لبن المجوسية
١٧٦٢٩ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ»
١٧٦٢٩ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: « لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ»