المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وكيع عن سفيان عن حماد عن إذا أقر بولده، ثم نفاه
الإسناد 2:وكيع عن سفيان عن الحكم عن إذا أقر بولده، ثم نفاه
الإسناد 3:الحكم: عن حماد:
١٧٥٧٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ. قَالَ: الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالْإِقْرَارِ، وَيُلَاعِنُ» وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ