المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن مغيرة، وعبيدة عن إبراهيم عن إذا أقر بالولد
١٧٥٧٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَعُبَيْدةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: " إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ: أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ "