المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن إذا أقر الرجل بولده
١٧٥٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ»