المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الشعبي، وغيره عن عمر عن إذا أقر بالولد طرفة عين
١٧٥٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»