المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى عن عبد الملك عن عطاء، في رجل تزوج امرأة على حكمه، فحكم عشرة دراهم
١٧٢١١ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ، فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: « يَجُوزُ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ»