مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عيينة عن أبيه عن الحكم عن إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها

١١٩٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.