المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عيينة عن أبيه عن الحكم عن إذا ماتت المرأة فقد انقطع ما بينها
١١٩٦٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَأَوْلِيَاؤُهَا أَحَقُّ بِهَا»