المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود الطيالسي عن أبي عقيل
١١٥٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي عَقِيلٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: عَلَى مَنْ تَبِعَ الْجِنَازَةَ إِذْنٌ؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ يَحْتَشِمُ الرَّجُلُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ»