المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
١٠٧٥١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّهُ قَالَ: « عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تُزْكِيَ مَهْرَهَا إِذَا كَانَ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ»