المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك
١٠٥٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ الرَّجُلَ أَنْ يَضَعَ زَكَاتَهُ فِي أَقَارِبِهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُونُوا فِي عِيَالِهِ»