المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن عبيدة عن إبراهيم عن لا يعطى من الزكاة من له خمسون درهما ولا يعطي منها أكثر من خمسين درهما
١٠٤٣٣ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «لَا يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ مَنْ لَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا وَلَا يُعْطِي مِنْهَا أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ دِرْهَمًا»