المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن سالم عن سعيد بن جبير عن ليس في الخرز واللؤلؤ زكاة إلا أن يكونا لتجارة
١٠٠٦٨ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: « لَيْسَ فِي الْخَرَزِ وَاللُّؤْلُؤِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَا لِتِجَارَةٍ».