المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم عن ابن سالم عن الشعبي عن ليس فيما دون خمس أواق من فضة صدقة
٩٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ فِضَّةٍ صَدَقَةٌ»