المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdur Rahman bin Mahdi عن حماد بن سلمة عن حَيان السَلمي عن القاسم بن محمد عن الصائم إذا ذرعه القيء فليس عليه القضاء
٩١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَيَّانَ السُّلَمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «الصَّائِمُ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، فَإِنْ قَاءَ مُتَعَمِّدًا، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ»