المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن جابر عن أبي جعفر عن لا بأس أن يصلي الرجل وفي حجزته الألواح
٨٨٣١ - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: « لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الْأَلْوَاحُ، وَالصَّحِيفَةُ»