المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن حجاج عن طلحة عن إبراهيم عن إذا أتم الركوع والسجود ثم أحدث فقد انقضت صلاته وإن لم يتشهد
٨٤٧٤ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «إِذَا أَتَمَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَقَدِ انْقَضَتْ صَلَاتُهُ وَإِنْ لَمْ يَتَشَهَّدْ»