المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
سفيان بن عيينة عن ابن شبرمة عن الشعبيليس من الرواة: إذا دخل وقت الصلاة فحاضت المرأة قبل أن تصلي فلتصلها حين تطهر
٧٢٣٤ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَحَاضَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ فَلْتُصَلِّهَا حِينَ تَطْهُرَ»