المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٦٨٢٨ - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «لَا يُوتَرُ بِثَلَاثٍ بَتْرَاءَ صَلِّ قَبْلَهَا رَكْعَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعًا»