المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ميمون عن إذا كبر المؤذن بالإقامة فلا تصلين شيئا حتى تصلي المكتوبة
٤٨٤٤ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الْمُؤَذِّنُ بِالْإِقَامَةِ فَلَا تُصَلِّيَنَّ شَيْئًا حَتَّى تُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ