المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن عبد الحميد عن منصور عن الحكم عن علي
٤٤٠٥ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «إِذَا شَكَّ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَةً، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى زِيَادَةٍ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ كَانَتْ تُمَامَا، كَانَتْ لَهُ، وَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً كَانَتْ لَهُ»