المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن الأعمش عن عبد الله بن الحارث عن ثلاثة لا تجاوز صلاة أحدهم رأسه
٤١٠٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاةُ أَحَدِهِمْ رَأْسَهُ: إِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةٌ تُعْصِي زَوْجَهَا، وَعَبْدٌ أَبَقَ مِنْ سَيِّدِهِ "