المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الحكم عن الاستنجاء بثلاثة أحجار فإن لم يجتزئ بذلك فبخمسة أحجار
١٦٤٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجْتَزِئْ بِذَلِكَ فَبِخَمْسَةِ أَحْجَارٍ