المصنف - ابن أبي شيبة - ت الحوت
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو الأحوص عن أبي حمزة عن إبراهيم عن إذا نام الرجل قائما أو قاعدا لم يجب عليه الوضوء فإذا وضع جنبه وجب عليه الوضوء
١٤١١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا نَامَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ فَإِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ