الورع - المروذي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٣٨٨ - سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَيْسَ الغروبية مِنْ أَمْرِ الْإِسْلامِ فِي شَيْءٍ النَّبِي تَزَوَّجَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ بِشْرُ بْنُ الْحَارِثِ تَزَوَّجَ لَكَانَ قَدْ تَمَّ أَمْرُهُ كُلُّهُ لَوْ تَرَكَ النَّاسُ النِّكَاحَ لَمْ يَغْزُوا وَلَمْ يَحُجُّوا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا وَلَمْ يَكُنْ كَذَا فَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ يُصْبِحُ - وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ وَمَاتَ عَنْ تِسْعٍ وَكَانَ يَخْتَارُ النِّكَاحَ وَيَحُثُّ عَلَيْهِ