المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين عن ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهما، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، (وللأم) أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم
٣٣١١٧ - حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين قال: ما يمنعهم أن يجعلوها من اثني عشر سهمًا، فيعطون المرأة ثلاثة أسهم، (وللأم) (¬١) أربعة أسهم، وللأب خمسة أسهم.