المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن سفيان
٢٤٩٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لو أن رجلا جاء إلى صيرفي بدينار فصرفه عنده بعشرة دراهم (فقبض) (¬١) الدينار، وليس عند الصيرفي (درهم) (¬٢)، قال: إن احتالها له قبل أن (يفترقا) (¬٣) فإن البيع جائز، لأن كل واحد منهما (ضمن) (¬٤) لصاحبه، ولو كان عرضا فسد البيع.