المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن أبو أسامة عن Jwybr bin Sa'id al-Azdy Abu عن الضحاك عن إذا أقرضت شيئا (فقضيت) (أفضل) منه، فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض
٢٤٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن جويبر عن الضحاك قال: إذا أقرضت شيئًا (فقضيت) (¬١) (أفضل) (¬٢) منه، فلا بأس إن لم يكن شرط عند القرض.