المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن وكيع عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم عن تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين) -يعني (مع) الرجل
٢٤١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين) (¬١) -يعني (مع) (¬٢) الرجل.