المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Asbat bin Muhammad عن مطرف عن الحكم في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرا عن إذا باعه عصيرا) أو عنبا فلا بأس
٢٣٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أسباط بن محمد عن مطرف عن الحكم في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرًا (فقال: إذا باعه عصيرًا) (¬١) أو عنبًا فلا بأس.