المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده (المال لأيتام) فيعمل به عن هو (ضامن) إذا عمل بغير إذنهم (فالربح) يتصدق به
٢٢٧٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم في الرجل يكون عنده (المال لأيتام) (¬١) فيعمل به، قال: هو (ضامن) (¬٢) إذا عمل بغير إذنهم (فالربح) (¬٣) يتصدق به.