المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
٢٠١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا حاتم بن إسماعيل عن هشام قال: سألت عروة عن الرجل يطلق امرأته البتة، أيرث أحدهما الآخر؟ وهل لها نفقة؟ فقال: لا يرث أحدهما الآخر، ولا نفقة لها، إلا أن (تكون) (¬١) حبلى فينفق عليها حتى تضع، أو يطلق مضارا في (مرضٍ) (¬٢).