المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي عن كل (خلع) أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة
١٩٤٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن إدريس عن مطرف عن الشعبي قال: كل (خلع) (¬١) أخذ عليه فداء فهو طلاق، وهو تطليقة بائنة.