المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر عن Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن حماد عن إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق، فهي واحدة بائنة
١٩٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق، فهي واحدة بائنة.