المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى عن الشعبي (وغيره عن عمر عن إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه
١٨٤٨٩ - حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي (ليلى) (¬١) عن الشعبي (وغيره) (¬٢) عن عمر قال: إذا أقر بالولد طرفة عين فليس له أن ينفيه (¬٣).