المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي
١٨٠٩٤ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا) (¬١) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو) (¬٢) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) (¬٣) ولا (شطط) (¬٤)، (والنكاح) (¬٥) جائز.