المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه عن الشعبي
١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) (¬١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (¬٢) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.